الكيس ولم يوازني ويناقدني الدراهم ، ولم أوازنه وأناقده الدنانير في ذلك
المجلس ثم يجيئني بعد فأناقده وأوازنه قال : فقال : أليس في البدرة التي
أخرجتها إليه الوفاء بالخمسة آلاف درهم ، وفي الكيس الذي دفع إليك الوفاء
بالخمسمائة دينار ؟ قال : فقلت : نعم ان فيها الوفاء وفضلا ، قال : فقال :
فلا بأس بهذا إذا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في فضول المكائيل والموازين ( 1 ) .
6 - باب انه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب
أن يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قل .
( 23431 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن
الصرف فقلت له : الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية
والبصرية ، وإنما يجوز نيسابور الدمشقية والبصرية فقال : وما الرفقة ؟
فقلت : اليوم يترافقون ويجتمعون للخروج ، فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على
الدمشقية والبصرية ، فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا وخمسين منها بألف من
الدمشقية والبصرية ، فقال : لا خير في هذا أفلا يجعلون فيها ذهبا لمكان
زيادتها فقلت له : أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم ، فقال : لا بأس
بذلك إن أبي كان أجرا على أهل المدينة مني ، فكان يقول : هذا ،
فيقولون : إنما هذا الفرار ، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء
بألف درهم لم يعط ألف دينار وكان يقول لهم : نعم الشئ الفرار من
الحرام إلى الحلال .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 27 من أبواب أحكام العقود .
الباب 6
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 5 : 246 / 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 21 من هذه الأبواب .