5 - باب انه إذا صارفه ودفع إليه فوق حقه ليزن لنفسه
ويقبض صح الصرف والقبض وإن لم يحصل الوزن والنقد
في المجلس
( 23426 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن محبوب ، عن
حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنه يأتيني الرجل
ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير ، ثم أعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من
دراهمه ، فأقول : لك من هذه الدنانير كذا وكذا دينارا ثمن دراهمك ،
فيقبض الكيس مني ، ثم يرده علي ، ويقول : أثبتها لي عندك ، فقال : إن
كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس .
( 23427 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم
( عليه السلام ) عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأزن له حتى
أفرغ ، فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية وزيوفا ( 1 ) وما لا يجوز ،
فيقول : انتقدها ورد نفايتها ؟ فقال : ليس به بأس ، ولكن لا يؤخر ذلك أكثر
من يوم أو يومين ، فإنما هو الصرف قلت : فان وجدت في ورقه فضلا
مقدار ما فيها من النفاية ، فقال : هذا احتياط هذا أحب إلي .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ( 2 ) .
( 23428 ) 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي
هامش
الباب 5
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 184 / 830 .
2 - الكافي 5 : 246 / 7 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : وزيوف ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 103 / 444 .
3 - التهذيب 7 : 105 / 450 .