قال : اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة
دراهم .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
( 23422 ) 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته : رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقا ؟ فقال :
لا بأس به .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الضمان ( 1 ) وغيره إن شاء الله ( 2 ) .
4 - باب انه إذا كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها
دنانير أو بالعكس وساعره فقبل صح .
( 23423 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تكون للرجل عندي ( 1 ) الدراهم الوضح
فيلقاني ( فيقول كيف سعر الوضح اليوم ؟ فأقول له : كذا وكذا ) ( 2 ) فيقول
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 112 / 482 .
7 - قرب الإسناد : 113 .
( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الضمان .
( 2 ) يأتي في الحديثين 4 ، 9 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الخيار .
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 245 / 2 .
( 1 ) في الفقيه زيادة : من ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) ما بين القوسين ليس في الفقيه .