عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو
اليقين انه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق ، فلا يقوم حتى يأخذ
ورقي ، فاشترى منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة ،
فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره ولعلي لا أحرر وزنها ، فقال :
أليس تأخذ وفاء الذي له ؟ قلت : بلى ، قال : ليس به بأس .
ورواه الكليني كالذي قبله ( 1 ) .
( 23429 ) 4 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المعزا ، عن أبي بصير قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : آتي الصيرفي بالدراهم ، اشتري منه
الدنانير فيزن لي أكثر من حقي ثم ابتاع منه مكاني بها دراهم ، قال : ليس
به بأس ، ولكن لا تزن لك أقل من حقك .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة مثله ( 1 ) .
( 23430 ) 5 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب
المشيخة للحسن بن محبوب ، عن هذيل بن حيان ، عن أخيه جعفر بن
حيان الصيرفي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت له : يجيئني
الرجل يشتري مني الدراهم بالدنانير فأخرج إليه بدرة فيها عشرة آلاف درهم
فينظر إلى الدراهم وأقاطعه على السعر ، ثم أقول له : قد بعتك من هذه
الدراهم خمسة آلاف درهم بهذا السعر بخمسمائة دينار ، فيقول قد ابتعتها منك
ورضيت فيدفع إلي كيسا فيه ستمائة دينار ، فأقبضه منه ، ويقول لي : لك من
هذه الستمائة دينار خمسمائة دينار ثمن هذه الخمسة آلاف درهم ، فأقبض
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 248 / 17 .
4 - التهذيب 7 : 105 / 452 .
( 1 ) الكافي 5 : 249 / 19 .
5 - مستطرفات السرائر : 87 / 37 .