أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، إن امرأة من أهلنا أوصت أن يدفع إليك ثلاثين
دينارا ، وكان لها عندي فلم يحضرني فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت :
أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما فأخذت منه
عشرة دنانير بمائتين وستين درهما ، وقد بعثتها إليك ، فكتب إلى : وصلت الدنانير .
أقول : تقدم الوجه في مثله ( 2 ) ، وذكر الشيخ أنه لا تصريح فيه بصحة
ما فعل الراوي .
3 - باب ان من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها
دراهم وبالعكس .
( 23416 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن ابن مسكان عن الحلبي وابن أبي عمير وحماد ، عن الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لي عليه دنانير ؟
فقال : لا بأس بأن يأخذ بثمنها ( 1 ) دراهم .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
مثله إلا أنه قال : قيمتها ( 2 ) .
( 23417 ) 2 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل
فجاء الأجل وليس عند الذي حل عليه دراهم ، فقال له : خذ منى دنانير
بصرف اليوم ، قال : لا بأس به .
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث 14 من هذا الباب .
الباب 3
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 102 / 437 ، والاستبصار 3 : 96 / 327 .
( 1 ) في الكافي : قيمتها ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الكافي 5 : 245 / 4 .
2 - التهذيب 7 : 102 / 438 ، والاستبصار 3 : 96 / 328 .