ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ،
عن صفوان ، عن ابن مسكان عن الحلبي مثله ( 1 ) .
( 23418 ) 3 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز وفضالة وصفوان ،
عن العلاء عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل كانت له على رجل
دنانير فأحال عليه رجلا آخر بالدنانير ، أيأخذها دراهم ؟ قال : نعم إن شاء
ورواه الكليني ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن
عيسى عن حريز ، عن محمد بن مسلم مثله إلا أنه قال : دراهم بسعر
اليوم ( 1 ) .
( 23419 ) 4 - وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل اتبع على آخر بدنانير ثم اتبعها
على آخر بدنانير هل يأخذ منه دراهم بالقيمة ؟ فقال : لا بأس بذلك إنما
الأول والآخر سواء .
( 23420 ) 5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن
خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن زياد بن أبي غياث عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كان عليه دين دراهم
معلومة فجاء الأجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير ، فيقول لغريمه :
خذ مني دنانير بصرف اليوم ؟ قال : لا بأس .
( 23421 ) 6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 245 / 6 .
3 - التهذيب 7 : 102 / 439 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الضمان .
( 1 ) الكافي 5 : 245 / 5 .
4 - التهذيب 7 : 102 / 440 .
5 - التهذيب 7 : 114 / 495 .
6 - الكافي 5 : 249 / 18 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب .