يبيع الرجل الدنانير ( 1 ) نسيئة بمائة أو أقل أو أكثر .
( 23414 ) 14 - وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن
سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
عن الرجل هل يحل له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى أجل ( 1 ) ؟ قال :
نعم لا بأس
وعن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة ؟ قال ، نعم إن الذهب
وغيره في الشراء والبيع سواء .
قال الشيخ : هذه الأخبار الأصل فيها عمار ، فلا تعارض الأخبار الكثيرة
السابقة ثم قال : ويحتمل أن يكون قوله : نسيئة صفة الدنانير ، ولا يكون
حالا للبيع ، يعني أن من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في
الحال بدراهم ، ويأخذ الثمن عاجلا لما يأتي ( 2 ) .
أقول : ويحتمل كون الاخذ بطريق القرض فإنه يجوز رد العوض
بحسب التراضي فيما بعد من غير شرط ولو بزيادة كما يأتي إن شاء الله
تعالى ( 3 ) ويحتمل الحمل على التقية .
( 23415 ) 15 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عيسى ( 1 ) عن الفضل بن كثير ، عن محمد بن عمر قال : كتبت إلى
هامش
( 1 ) في التهذيبين : الدينار .
14 - التهذيب 7 : 100 / 435 ، والاستبصار 3 : 94 / 325 .
( 1 ) في التهذيب زيادة : معلوم .
( 2 ) يأتي في الباب التالي .
( 3 ) يأتي في الباب 12 من هذه الأبواب .
15 - التهذيب 7 : 101 / 436 ، والاستبصار 3 : 95 / 326 .
( 1 ) في نسخة : محمد بن الحسن ( هامش المخطوط ) ، وفي الاستبصار : محمد بن الحسين ، عن
الفضيل بن كثير .