علي الوشاء ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي الحسن الساباطي ، عن عمار
ابن موسى الساباطي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس
أن يبيع الرجل الدنانير ( 1 ) بأكثر من صرف يومه نسيئة .
أقول : يأتي تأويله ( 2 ) .
( 23411 ) 11 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن حماد ، عن عمار
الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يبيع
الدراهم بالدنانير نسيئة قال : لا بأس .
ورواه الصدوق باسناده عن عمار الساباطي مثله ( 1 ) .
( 23412 ) 12 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة أبي الحسين ( 1 ) ، عن
عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الدنانير بالدراهم
بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة لا بأس .
( 23413 ) 13 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن
جميل بن دراج عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن
هامش
( 1 ) في المصدر : الدينار .
( 2 ) يأتي في الحديث 14 من هذا الباب .
11 - التهذيب 7 : 100 / 432 ، والاستبصار 3 : 94 / 322 .
( 1 ) الفقيه 3 : 183 / 827 .
12 - التهذيب 7 : 100 / 433 ، والاستبصار 3 : 94 / 323 .
( 1 ) في التهذيب : عن ثعلبة ، عن أبي الحسن ، وفي الاستبصار : عن ثعلبة ، عن أبي الحسين .
13 - التهذيب 7 : 100 / 434 ، والاستبصار 3 : 94 / 324 .