( 23406 ) 6 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع الذهب بالفضة
مثلين بمثل يدا بيد ؟ فقال : لا بأس .
( 23407 ) 7 - وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز ، عن محمد بن
مسلم ، قال : سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل ؟ قال : لا بأس
به يدا بيد .
( 23408 ) 8 - وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا
تفارقه حتى تأخذ منه ، وإن نزا حائطا فانز معه .
( 23409 ) 9 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعا ، وبنصفه ورقا ، قال : لا بأس ،
وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى
يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا ؟ فقال : ما أحب أن أترك منه شيئا حتى آخذه
جميعا فلا تفعله .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
مثله ( 1 ) .
( 23410 ) 10 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
هامش
6 - التهذيب 7 : 99 / 425 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب .
7 - التهذيب 7 : 98 / 424 ، والاستبصار 3 : 93 / 317 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من
هذه الأبواب .
8 - التهذيب 7 : 99 / 427 ، والاستبصار 3 : 93 / 319 .
9 - التهذيب 7 : 99 / 430 .
( 1 ) الكافي 5 : 247 / 13 .
10 - التهذيب 7 : 100 / 431 ، والاستبصار 3 : 94 / 321 .