أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه ؟ فيقول : هات وهلم ويكون رسولك معه .
( 23403 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد
ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد .
( 23404 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المعزا ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي
أكثر من حقي ، ثم ابتاع منه مكاني دراهم قال : ليس به بأس ولكن لا
تزن أقل من حقك .
( 23405 ) 5 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن
الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها
وفضل ما بيني وبينه فيها فأعطيه الدنانير وأقول إنه ليس بيني وبينك بيع ،
فاني قد نقضت هذا الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض ،
ودنانيري عندك قرض ، حتى تأتيني من الغد وأبايعه ؟ قال : ليس به بأس .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ( 1 ) .
وعنه ، عن صفوان ، وذكر الأول ، وعنه عن القاسم ، عن أبان وذكر الثاني
وعنه عن النضر ، عن عاصم بن حميد وذكر الثالث .
هامش
3 - الكافي 5 : 251 / 31 ، والتهذيب 7 : 99 / 426 ، والاستبصار 3 : 93 / 318 .
4 - الكافي 5 : 249 / 19 .
5 - الكافي 5 : 248 / 14 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 1 ) في التهذيب : قال : يقول :