أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
2 - باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس
ولو بقبض الوكيل ، ويبطل لو افترقا قبله
( 23401 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الرجل
يشتري من الرجل الدرهم ( 1 ) بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو
دينارا ثم يقول : أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير ؟ فقال : ما أحب
أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير ، فقلت : إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة
بعضها من بعض ، وهذا يشق عليهم ، فقال : إذا فرغ من وزنها وانتقادها ( 2 )
فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض
منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق .
( 23402 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير
واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع الذهب بالدرهم ، فيقول :
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 14 من الباب 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 22 من أبواب ما يكتسب به ، وفي
الحديث 2 من الباب 6 ، وفي الحديثين 1 ، 2 من الباب 13 ، وفي الحديث 3
من الباب 16 ، وفي الحديث 12 من الباب 17 وفي الحديثين 1 ، 2 من الباب 20 من أبواب
الربا .
( 2 ) يأتي في البابين 6 ، 18 من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه 15 حديثا
1 - الكافي 5 : 252 / 32 ، والتهذيب 7 : 99 / 429 ، والاستبصار 3 : 94 / 320 .
( 1 ) في المصدر : الدراهم .
( 2 ) في نسخة : وانقادها ( هامش المخطوط ) .
2 - الكافي 5 : 252 / 33 ، والتهذيب 7 : 99 / 428 .