علي بن رئاب ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى
جارية لمن الخيار ( 2 ) ؟ فقال : الخيار لمن اشترى - إلى أن قال : - قلت له :
أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس ؟ قال : فقال : إذا قبل أو لامس أو نظر
منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته .
5 - باب ان الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة
كان من مال البائع ويستحلف المشترى على عدم الرضا ان
ادعى عليه
( 23035 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن
محمد بن سماعة ، عن غير واحد عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى أمة
بشرط من رجل يوما أو يومين ، فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون
الضمان ؟ فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله ( 2 ) .
( 23036 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان - يعنى عبد الله - قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو
هامش
( 1 ) سبق في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 2 ) في المصدر زيادة : للمشتري أو البائع أو لهما كلاهما .
الباب 5
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5 : 171 / 9 .
( 1 ) في نسخة : بشرطه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 24 / 104 .
2 - الكافي 5 : 169 / 3 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب .