ابن صبيح قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الذهب بالذهب ،
والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر ، ( هو الربا المنكر ) ( 1 ) .
( 23397 ) 3 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) أنه قال : في الورق بالورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا
بوزن .
( 23398 ) 4 - وعنه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تبيعوا درهمين بدرهم ،
قال : ومنع التصريف ، وقال : من كانت عنده دراهم فسول ( 1 ) فليبعهن
بأثمانهن بما شاء من المتاع .
( 23399 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن
واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه - في
مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) - قال : ونهى عن بيع الذهب بالذهب
زيادة إلا وزنا بوزن .
( 23400 ) 6 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : الدرهم بالدرهم والرصاص فقال : الرصاص باطل .
هامش
( 1 ) ليس في المصدر .
3 - التهذيب 7 : 98 / 423 .
4 - التهذيب 7 : 98 / 420 .
( 1 ) الفسل : الردئ من كل شئ ( مجمع البحرين - فسل - 5 : 440 ) .
5 - الفقيه 4 : 5 / 1 .
6 - الكافي 5 : 246 / 8 .