أبواب الصرف
1 - باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة ،
والذهب بالذهب .
( 23395 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في
النار .
ورواه الصدوق باسناده عن حماد نحوه ( 1 ) إلا أنه زاد والذهب
بالذهب مثلا بمثل ، وقال : ليس فيه زيادة ولا نظرة .
( 23396 ) 2 - وعنه ، عن النضر ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد
هامش
أبواب الصرف
الباب 1
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 98 / 419 .
( 1 ) الفقيه 3 : 183 / 828 .
2 - التهذيب 7 : 98 / 421 .