4 - باب سقوط خيار المشترى بتصرفه في الحيوان
واحداثه فيه
( 23032 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط
أم لم يشترط فان أحدث المشترى فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك
رضا منه فلا شرط ، قيل له : وما الحدث ؟ قال إن لامس أو قبل أو نظر منها
إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء . . . الحديث . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
( 23033 ) 2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي
محمد ( عليه السلام ) في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من
أخذ الحافر أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردها في الثلاثة الأيام
التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها
فراسخ ؟
فوقع ( عليه السلام ) : إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء
الله .
( 23034 ) 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) بالسند السابق عن
هامش
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 169 / 2 .
( 1 ) التهذيب 7 : 24 / 102 .
2 - التهذيب 7 : 75 / 320 .
3 - قرب الإسناد : 78 .