( 23370 ) 6 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي
عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه كسا الناس بالعراق وكان
في الكسوة حلة جيدة ، قال : فسألها إياه الحسين ( عليه السلام ) فأبى ،
فقال الحسين : أنا أعطيك مكانها حلتين ، فأبى ، فلم يزل يعطيه حتى بلغ
خمسا فأخذها منه ثم أعطاه الحلة ، وجعل الحلل في حجره وقال :
لآخذن خمسة بواحدة .
ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله ( 1 ) .
( 23371 ) 7 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوبين الرديئين بالثوب
المرتفع ، والبعير بالبعيرين ، والدابة بالدابتين ، فقال : كره ذلك علي
( عليه السلام ) فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان
قال : وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب ، قال :
نعم نكرهه .
أقول : وتقدم ما يدل على اشتراط الكيل والوزن ( 1 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 2 ) .
هامش
6 - التهذيب 7 : 119 / 520 .
( 1 ) الفقيه 3 : 177 / 801 .
7 - التهذيب 7 : 120 / 521 ، والاستبصار 3 : 101 / 352 .
( 1 ) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في البابين 17 ، 19 من هذه الأبواب .