قال : لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ،
عن منصور بن حازم مثله إلا أنه قال : ما لم يكن فيه كيل ولا وزن ( 1 ) .
( 23366 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن رجاله ، عمن ذكره - في
حديث - قال : وما عد عددا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا
بيد ويكره نسيئة .
( 23367 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن ابن رباط عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن البيضة بالبيضتين ؟ قال : لا بأس به ،
والثوب بالثوبين ، قال : لا بأس به والفرس بالفرسين ، فقال : لا بأس به
ثم قال : كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس
واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد .
( 23368 ) 4 - وعنه ، عن ابن رباط ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالثوب بالثوبين .
( 23369 ) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن
حمزة بن حمران عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
مثل ذلك ، وقال : إذا وصفت الطول فيه والعرض .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 118 / 513 ، والاستبصار 3 : 100 / 349 .
2 - الكافي 5 : 192 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 6 ، وصدره في الحديث 12 من الباب
17 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 7 : 119 / 517 ، والاستبصار 3 : 101 / 351 ، وأورد مثله في الحديث 5 من الباب 6
من هذه الأبواب .
4 - التهذيب 7 : 119 / 518 .
5 - التهذيب 7 : 119 / 519 .