ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وابن أبي عمير
مثله ( 1 ) .
( 23376 ) 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تبع
راحلة عاجلا بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
( 23377 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي
ابن الحكم ، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن العبد بالعبدين ، والعبد بالعبد والدراهم ، وقال
لا بأس بالحيوان كله يدا بيد .
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 1 )
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد ،
عن أبان مثله ( 2 ) .
( 23378 ) 7 - وعن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي ،
عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن البعيرين يدا بيد ونسيئة فقال : نعم لا بأس إذا سميت
الأسنان جذعين أو ثنيين ، ثم أمرني فخططت على النسيئة .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 118 / 511 ، والاستبصار 3 : 100 / 347 .
5 - الكافي 5 : 191 / 5 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه .
( 1 ) التهذيب 7 : 121 / 527 .
6 - الكافي 5 : 191 / 3 .
( 1 ) الفقيه 3 : 177 / 799 .
( 2 ) التهذيب 7 : 118 / 512 ، والاستبصار 3 : 100 / 348 .
7 - الكافي 5 : 191 / 4 .