15 - باب عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد
الربوي وإن كان أحدهما أجود
( 23361 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف التمار قال : قلت لأبي بصير :
أحب أن تسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل استبدل قوصرتين فيهما
بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق ، قال : فسأله أبو بصير عن ذلك فقال :
هذا مكروه ، فقال أبو بصير : ولم يكره ؟ فقال : إن علي ابن أبي طالب
( عليه السلام ) كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر
خيبر لان تمر المدينة أدونهما ، ولم يكن علي ( عليه السلام ) يكره
الحلال .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب . مثله وترك قوله : لان تمر
المدينة أدونهما ( 1 )
( 23362 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن
سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان على
( عليه السلام ) يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة ،
لان تمر خيبر أجودهما .
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله إلا أنه قال :
أدونهما ( 1 ) .
هامش
الباب 15
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5 : 188 / 7 .
( 1 ) التهذيب 7 : 96 / 412 .
2 - الكافي 5 : 188 / 8 .
( 1 ) التهذيب 7 : 97 / 413 .