ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن سعيد
ابن يسار ( 1 ) .
( 23379 ) 8 - ورواه الصدوق باسناده عن سعيد بن يسار مثله ، وزاد لان
الناس يقولون : فإنما ( 1 ) فعل ذلك للتقية .
( 23380 ) 9 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عمن
ذكره ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما كان
من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين
بمثل يدا بيد ، فأما نظرة فلا يصلح .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 23381 ) 10 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر
ابن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قال لرجل ادفع إلي غنمك وإبلك تكون
معي ، فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها ، أو ذكورها باناثها ؟
فقال : إن ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعدما تولدت ويعرفها .
( 23382 ) 11 - ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة
مثله وزاد قال : وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا أو غنما على أن
يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا ، قال : كل ذلك مكروه .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 117 / 510 ، والاستبصار 3 : 100 / 346 .
8 - الفقيه 3 : 177 / 800 .
( 1 ) في نسخة . فأيما ( هامش المخطوط ) .
9 - الكافي 5 : 191 / 6 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 7 : 93 / 396 .
10 - الكافي 5 : 191 / 9 .
11 - التهذيب 7 : 120 / 526 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب عقد البيع وشروطه .