أقول : أحد التعليلين للاستبدال ، والآخر للكراهة .
( 23363 ) 3 - وباسناده عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يكره أن يستبدل وسقين من
تمر المدينة بوسق من تمر خيبر .
( 23364 ) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس - في حديث - قال : سمعت أبا جعفر
( عليه السلام ) يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، لان تمر
المدينة أجودهما .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصرف ( 2 ) وغيره ( 3 )
16 - باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع
لكن يكره .
( 23365 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد
ابن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن
الحصين ، عن منصور قال : سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ؟
هامش
3 - التهذيب 7 : 94 / 400 .
4 - التهذيب 7 : 95 / 408 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 8 ، وقطعة منه في الحديث 2 من
الباب 14 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 3 : 178 / 805 .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 6 ، وفي الباب 7 من أبواب الصرف .
( 3 ) يأتي في الحديث 12 من الباب 17 ، وفي الحديثين 1 ، 2 من الباب 20 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه في البابين 6 ، 8 من هذه الأبواب .
الباب 16
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 5 : 191 / 8 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب .