17 - باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب
والثياب بعضها ببعض متماثلة ومختلفة متساويا ومتفاضلا
ويكره نسيئة .
( 23372 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : البعير بالبعيرين ، والدابة
بالدابتين يدا بيد ليس به بأس . وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة
إذا وصفتهما .
( 23373 ) 2 - وباسناده عن داود بن الحصين أنه سأل أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين فقال : لا بأس ما لم
يكن مكيلا أو موزونا .
( 23374 ) 3 - وباسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا .
( 23375 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس .
هامش
الباب 17
فيه 17 حديثا
1 - الفقيه 3 : 177 / 797 .
2 - الفقيه 3 : 178 / 807 ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 5 من الباب 6 ، وفي الحديث 1 من
الباب 16 من هذه الأبواب .
3 - الفقيه 3 : 178 / 808 .
4 - الكافي 5 : 190 / 1 .