فضال ( 2 ) وغيره ( 3 ) .
( 23029 ) 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشا ،
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ، عهدة البيع في
الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها حبل أو برص أو نحو هذا ، وعهدته سنة من
الجنون ، فما بعد السنة فليس بشئ .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
( 23030 ) 8 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي
ابن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول :
الخيار في الحيوان ثلاثة للمشتري . . . الحديث .
( 23031 ) 9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبد الله
ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ،
للمشتري أو للبائع أولهما كلاهما ؟ فقال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام
نظرة ، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء . . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
( 2 ) مر في الحديث 2 من هذا الباب .
( 3 ) مر في الأحاديث 1 ، 4 ، 5 من هذا الباب ، وفي الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب .
7 - الكافي 5 : 172 / 13 .
( 1 ) التهذيب 7 : 25 / 105 .
8 - الكافي 5 : 216 / 16 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 1 ، وتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من
أبواب العيوب .
9 - قرب الإسناد : 78 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في البابين 4 ، 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب .