( 23332 ) 7 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : لا يصلح الحنطة والشعير إلا
واحدا بواحد ، وقال : الكيل يجري مجرى واحدا .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
مثله ( 1 ) .
( 23333 ) 8 - وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن
قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد ، ولا تبع قفيزا من حنطة
بقفيزين من شعير . . . الحديث .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
9 - باب ان حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم
ما يكونان منه .
( 23334 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن علي بن الحكم عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما تقول في البر بالسويق ؟ فقال : مثلا
هامش
7 - التهذيب 7 : 94 / 398 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 13 ، وصدره في الحديث 1 من
الباب 14 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 5 : 189 / 12 .
8 - التهذيب 7 : 95 / 408 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 ، وأخرى في الحديث
4 من الباب 15 من هذه الأبواب .
( 1 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 9
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 5 : 189 / 9 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب .