أو تمرا ؟ قال : إذا رضيا فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
11 - باب كراهة بيع اللحم بالحيوان
( 23341 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن غياث بن إبراهيم ،
عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) كره
بيع اللحم بالحيوان .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ( 1 )
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 2 )
وباسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي ، عن
النوفلي ، عن غياث بن إبراهيم ( 3 )
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 8 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 13 من هذه الأبواب .
الباب 11
فيه حديث واحد .
1 - الفقيه 3 : 176 / 794 .
( 1 ) الكافي 5 : 191 / 7 .
( 2 ) التهذيب 7 : 120 / 525 .
( 3 ) التهذيب 7 : 45 / 194 .
( 4 ) لعل المقصود مما يأتي في الحديث 12 من الباب 17 من هذه الأبواب .