( 23325 ) 7 - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه ( عليه السلام ) مثله ،
وزاد قال : وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم يعمل بها على أن يعطيه
خمسة دراهم أو أقل أو أكثر هل يحل ذلك ؟ قال : هذا الربا محضا .
8 - باب ان الحنطة والشعير جنس واحد في الربا ، لا يجوز
التفاضل فيهما ويجوز التساوي ( * )
( 23326 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام
الاكرار ( 1 ) فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له : خذ مني مكان كل قفيز
حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل قال : لا يصلح ، لان أصل
الشعير من الحنطة ، ولكن يرد عليه الدراهم بحساب ما ينقص من الكيل
هامش
7 - مسائل علي بن جعفر : 125 / 90 .
الباب 8
فيه 8 أحاديث
* - قال في المبسوط : يجوز بيع الحنطة بدقيقها متماثلا ولا يجوز متفاضلا يدا بيد ، ولا يجوز
نسيئة ، والأحوط أن يباع بعضه ببعض وزنا مثلا بمثل ، لان الكيل يؤدي إلى التفاضل ،
لان الدقيق أخف وزنا من الحنطة ، ومتى كان أحدهما يباع وزنا والاخر كيلا فلا يباع
أحدهما بصاحبه إلا كيلا ، ليزول التفاضل مثل الحنطة والخبز ، وكذا قال ابن البراج ،
وقال في باب السلم : لا يجوز بيع الجنس الواحد فيما يجري فيه الربا بعضه ببعض وزنا إذا
كان أصله الكيل ، ولا كيلا إذا كان أصله الوزن ، نقلها في - المختلف - واستدل على ذلك
بصحيحتي زرارة ، ومحمد بن مسلم في الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق ، والبر بالسويق ،
ثم قال : وإنما تتحقق المماثلة في المقدار الذي جعله الشارع معيارا لهما ، ثم اعترض على
الشيخ في قوله : والأحوط : بنحو ما مر ، وبأنه حينئذ يلزم التفاضل شرعا . ( منه .
قده ) . راجع المختلف : 356 .
( 1 ) الكافي 5 : 187 / 1 .
( 1 ) الاكرار : جمع كر ، وهو مكيال للعراق يسع ستين قفيزا . ( القاموس المحيط - كرر - 2 :
130 ) .