( 23337 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
الدقيق بالحنطة ، والسويق بالدقيق مثل بمثل لا بأس به .
ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله ( 1 ) .
( 23338 ) 5 - وعنه ، عن صفوان ، عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس .
( 23339 ) 6 - وعنه عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق ؟ فقال : إذا
كانا سواء فلا بأس وإلا فلا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
10 - باب جواز اخذ الشعير والتمر عوضا عما في الذمة من
الحنطة مع التراضي ، وعدم التفاضل في الشعير
( 23340 ) 1 - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر
( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل له على آخر حنطة أيأخذ بكيلها شعيرا
هامش
4 - التهذيب 7 ، 94 / 401 .
( 1 ) الفقيه 3 : 178 / 802 .
5 - التهذيب : 7 : 95 / 403 .
6 - التهذيب 7 : 95 / 407 .
( 1 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 12 من الباب 17 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه حديث واحد
1 - مسائل علي بن جعفر : 123 / 81 .