لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ، ولا يباع إلا مثلا ( 1 ) بمثل ،
والتمر ( 2 ) مثل ذلك
قال : وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلا شعيرا ،
أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد ؟ قال : لا إنما أصلهما واحد ، وكان
علي ( عليه السلام ) يعد الشعير بالحنطة .
( 23330 ) 5 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث -
قال : ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحد بواحد .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ( 1 )
وكذا الذي قبله إلى قوله : أصلهما واحد .
( 23331 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان
ابن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الحنطة والشعير ؟ فقال : إذا كانا
سواء فلا بأس
قال : وسألته عن الحنطة والدقيق ( 1 ) فقال : إذا كانا سواء فلا بأس .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى
مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في نسخة : مثل ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : والثمن ( هامش المخطوط ) .
5 - الكافي 5 : 189 / 12 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 13 ، وصدره في الحديث 1 من
الباب 14 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 7 : 94 / 398 .
6 - الكافي 5 : 188 / 4 .
( 1 ) في نسخة : بالدقيق ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 95 / 405 .