ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) .
( 23327 ) 2 - وعنهم ، عن سهل وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن عبد
الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيجوز
قفيز من حنطة بقفيزين من شعير ؟ فقال : لا يجوز إلا مثلا بمثل ، ثم قال :
إن الشعير من الحنطة .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر مثله ( 1 ) .
( 23328 ) 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير وغيره ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : الحنطة والشعير رأسا برأس ، لا يزاد واحد منهما
على الآخر .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ( 1 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله ( 2 ) .
( 23329 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال :
هامش
( 2 ) التهذيب 7 : 96 / 409 .
2 - الكافي 5 : 188 / 5 .
( 1 ) التهذيب : 7 : 96 / 410 .
3 - الكافي 5 : 187 / 2 .
( 1 ) التهذيب 7 : 95 / 402 .
( 2 ) الفقيه 3 : 178 / 803 .
4 - الكافي 5 : 187 / 3 ، والتهذيب 7 : 94 / 399 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب
13 ، وفي الحديث 13 من الباب 17 من هذه الأبواب .