بمثل لا بأس ؟ قلت إنه يكون له ريع ( 1 ) أنه يكون له فضل ، فقال : أليس
له مؤونة ؟ فقلت : بلى ، قال : هذا بذا ، وقال : إذا اختلف الشيئان فلا
بأس مثلين بمثل يدا بيد .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن
العلاء مثله ( 2 ) .
( 23335 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : الحنطة بالدقيق مثلا بمثل والسويق بالسويق مثلا بمثل ،
والشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به .
( 23336 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي لكل
عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا ؟ قال : لا ، قلت : فالرجل يدفع السمسم إلى
العصار يضمن له لكل صاع أرطالا مسماة ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
أبي أيوب عن ( 1 ) العلاء جميعا ( 2 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء إلا أنه قال لكل عشرة أمنان عشرة
أمنان ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في نسخة زيادة : أو ، وفي أخرى : أي . ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 95 / 404 .
2 - الكافي 5 : 189 / 10 .
3 - الكافي 5 : 189 / 11 .
( 1 ) كذا في الأصل ، وكتب فوق ( عن ) واوا ، فلاحظ .
( 2 ) التهذيب 7 : 96 / 411 .
( 3 ) الفقيه 3 : 147 / 649 .