( 23036 ) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
حديد ، عن أبي المغرا عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
حديث - قال : وقال في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار
فيها اشترط أو لم يشترط .
( 23027 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام
للمشتري . . . الحديث .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه عن سعد عن أحمد بن
محمد ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) .
( 23028 ) 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل وابن بكير جميعا ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
سمعته يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البيعان بالخيار حتى
يتفرقا وصاحب الحيوان ثلاث . . . الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي
عمير ( 1 ) .
أقول : المراد بصاحب الحيوان المشتري لما مر في حديث ابن
هامش
4 - التهذيب 7 : 25 / 107 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب .
5 - الكافي 5 : 170 / 6 ، وأورد ذيله في الحديث 3 ( 2 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) الخصال : 127 / 128 .
( 2 ) التهذيب 7 : 20 / 85 ، والاستبصار 3 : 72 / 240 .
6 - الكافي : 170 / 4 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 7 : 24 / 100 .