( عليه السلام ) قال : ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله
ربا ، إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك .
قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا ؟ قال : نعم ، قلت :
فإنهم مماليك فقال : إنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك ، أنت وغيرك
فيهم سواء ، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك لان عبدك ليس مثل عبدك
وعبد غيرك .
أقول : هذا مخصوص بالذمي لما مر ( 1 ) أو محمول على الكراهة .
( 23322 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
يس الضرير ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) مثله إلا أنه قال : لان عبدك ليس عبد غيرك .
( 23323 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق
( عليه السلام ) : ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ، ولا بين المرأة وبين
زوجها ربا .
أقول : حمله بعض الأصحاب ( 1 ) على الذمي الخارج عن شرائط الذمة
لما مر ( 2 ) .
( 23324 ) 6 - وباسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر
( عليه السلام ) عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل
شهر عشرة دراهم ، أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس .
هامش
( 1 ) مر في الحديث 2 من هذا الباب .
4 - التهذيب 7 : 17 / 75 ، والاستبصار 3 : 71 / 236 .
5 - الفقيه 3 : 176 / 792 .
( 1 ) راجع المختلف : 353 .
( 2 ) مر في الحديث 2 من هذا الباب .
6 - الفقيه 3 : 178 / 806 .