3 - باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره
ثلاثة أيام للمشترى خاصة وان لم يشترط
( 23023 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم
يشترط .
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله ( 1 ) .
( 23024 ) 2 - وعنه عن الحسن بن علي بن فضال قال : سمعت أبا الحسن
علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار
بثلاثة أيام .
( 23025 ) 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام
في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا .
أقول ، حمله أكثر الأصحاب على بيع حيوان بحيوان ( 1 ) ، وإلا لم يكن
للبائع خيار لما مضى ( 2 ) ويأتي ( 3 ) ، ويحتمل الحمل على التقية وعلى الشرط .
هامش
الباب 3
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 24 / 101 .
( 1 ) الفقيه 3 : 126 / 549 .
2 - التهذيب 7 : 67 / 287 .
3 - التهذيب 7 : 23 / 99 .
( 1 ) راجع المختلف : 350 ، الحدائق الناضرة 19 : 23 ، مفتاح الكرامة 4 : 556 .
( 2 ) مضى في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب .
( 3 ) يأتي في الأحاديث 4 ، 5 ، 8 ، 9 من هذا الباب .