3 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعنه ، عن صفوان ، وابن أبي عمير
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل ، فقضى أن يخلي سبيلها ،
ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل ، فإذا أحل خطبها إن شاء وإن شاء أهلها زوجوه ،
وإن شاؤوا لم يزوجوه .
4 محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه السلام : من تزوج امرأة في إحرامه فرق
بينهما ولم تحل له .
5 وباسناده عن سماعة ، عنه عليه السلام قال : لها المهران كان دخل بها .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه في النكاح .
16 باب انه يجوز للمحرم أن يشترى الجواري ويبيعها .
( 16725 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن سعد الأشعري
القمي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المحرم يشتري الجواري
ويبيعها ؟ قال : نعم . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
البرقي ، عن سعد بن سعد . ورواه الصدوق باسناده عن سعد بن سعد إلا أنه قال : ويبيع . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما .
17 باب انه يجوز للمحرم ان يطلق .
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 541 فيه موسى بن القاسم عن صفوان .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 123 . تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 14 ، ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 31 من المحرمات بالمصاهرة .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 123 . تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 14 ، ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 31 من المحرمات بالمصاهرة .
الباب 16 - فيه حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 542 - الفروع ج 1 ص 267 - الفقيه ج 1 ص 160 .
يأتي ما يدل على ذلك عموما في ج 7 في أبواب نكاح العبيد والإماء .
الباب 17 - فيه حديثان .