1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد
عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : المحرم يطلق ولا يتزوج . ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم
عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد إلا أنه قال : للمحرم أن يطلق
ولا يتزوج . ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد كالأول .
2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن
عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يطلق ؟ قال : نعم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما .
18 باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة وهو المسك والعنبر
والزعفران والورس والعود والكافور ، ويكره له بقية الطيب ، ويجوز
له النظر إليه .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل
يعني ابن بزيع قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو
محرم فأمسك بيده على أنفه بثوبه من رائحته " ريحه خ ل " .
2 وبالاسناد عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، قال :
قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم ؟ قال : لا ينبغي للمحرم
أن يأكل شيئا فيه زعفران ، ولا يطعم شيئا من الطيب .
( 16730 ) 3 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن
هامش
( 1 ) الفروع ج 1 ص 267 - يب ج 1 ص 556 - الفقيه ج 1 ص 123 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 267 .
يأتي ما يدل على ذلك في ج 7 في أبواب الطلاق .
الباب 18 - فيه 19 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 263 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 263 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 263 أورد صدره أيضا في 3 / 25 .