وامسك على أنفك من الريح الطيبة ، ولا تمسك عليها من الريح المنتنة ، فإنه لا
ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة ، واتق الطيب في زادك ، فمن ابتلى بشئ من
ذلك فليعد غسله ، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع ، وإنما يحرم عليك من الطيب
أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة
إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به .
9 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم النخعي عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اتق قتل الدواب كلها ، ولا تمس شيئا من الطيب ولا من
الدهن في إحرامك ، واتق الطيب في زادك ، وأمسك على أنفك من الريح الطيبة
ولا تمسك من الريح المنتنة ، فإنه لا ينبغي لك أن تتلذذ بريح طيبة ، فمن ابتلى
بشئ من ذلك فليعد غسله ، وليتصدق بقدر ما صنع .
10 وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سمعته يقول : لا تمس الريحان وأنت محرم ، ولا تمس شيئا فيه زعفران ، ولا تأكل
طعاما فيه زعفران . الحديث .
11 وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ، فمن ابتلى بشئ
من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من الطعام .
12 وعنه ، عن محمد بن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت .
( 16740 ) 13 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم ،
هامش
( 9 ) يب : ج 1 ص 532 ، صا : ج 2 ص 178 ، اخرج قطعة منه في 3 / 29 .
( 10 ) يب : ج 1 ص 534 ، أورد صدره أيضا في 3 / 25 وذيله في 1 / 58 .
( 11 ) يب : ج 1 ص 532 ، صا : ج 2 ص 178 أورد صدره أيضا في 2 / 25 .
( 12 ) يب : ج 1 ص 532 . فيه محمد ، عن سيف .
( 13 ) يب : ج 1 ص 532 ، صا : ج 2 ص 179 .