عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تمس ريحانا وأنت محرم ، ولا شيئا
فيه زعفران ، ولا تطعم طعاما فيه زعفران .
4 وعنه ، عن الحسين بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن حماد
ابن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد
جمرت فأخذ من ريحها ، قال : فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها .
5 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ،
واتق الطيب في طعامك ، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة ، ولا تمسك عليه من
الرائحة المنتنة ، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة .
6 وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن اخبره ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح
طيبة ، فمن ابتلى بذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته .
7 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ،
عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليه السلام ( في حديث )
إن المرأة المحرمة لا تمس طيبا . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 16735 ) 8 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ، ولا من الدهن
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 263 .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 262 أورد صدره أيضا في 2 / 24 .
( 6 ) الفروع ج 1 ص 262 أورده أيضا في 6 / 4 من بقية كفارات الاحرام .
( 7 ) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 أورد ذيله في 2 / 39 وقطعة منه في 2 / 43 وتمامه في 3 / 49 .
( 8 ) يب ج 1 ص 533 أورد صدره أيضا في 2 / 24 و 2 / 29 .