( 16715 ) 6 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا
يزوج محلا .
7 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم لا بنكح ولا ينكح ولا يشهد ، فإن نكح
فنكاحه باطل . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله
وزاد : ولا يخطب .
8 وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن المفضل أنه
سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له : هذا الكلبي على الباب وقد أراد الاحرام وأراد أن
يتزوج ليغض الله بذلك بصره إن أمرته فعل ، وإلا انصرف عن ذلك ، فقال لي : مره
فليفعل وليستتر . قال الشيخ قوله عليه السلام : فليفعل إنما أراد قبل دخوله في
الاحرام ، قال : ويمكن أن يكون محمولا على التقية لأنه مذهب بعض العامة
أقول : الوجه الأول عين مدلوله
9 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن صفوان
عن معاوية بن عمار ، قال : المحرم لا يتزوج ولا يزوج ، فان فعل فنكاحه باطل .
10 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد ، عن الحسن
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 541 .
( 7 ) يب ج 1 ص 541 الفروع ج 1 ص 267 .
( 8 ) يب ج 1 ص 541 - صا ج 2 ص 193 الحديث هكذا : الكلبي قال : انتهيت إلى باب
أبى عبد الله " ع " فخرج المفضل فاستقبلته فقال : مالك ؟ قلت : أردت ان اصنع شيئا فلم اصنع
حتى يأمرني أبو عبد الله " ع " فأردت ان يحصن الله فرجى ويغض بصرى في إحرامي ، فقال : كما
أنت ، ودخل فسأله عن ذلك فقال : هذا الكلبي على الباب .
( 9 ) الفروع ج 1 ص 267 - يب ج 1 ص 541 .
( 10 ) الفروع ج 1 ص 267 - يب ج 1 ص 541 أورده أيضا في 1 / 21 من كفارة الاستمتاع .