ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للرجل
الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له ، قلت : فإن فعل فدخل بها المحرم
فقال : إن كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة
بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا أن تكون هي قد علمت أن الذي تزوجها
محرم ، فإن كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنه . ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي
الكفارات وفي النكاح .
15 باب ان من تزوج محرما عامدا عالما بالتحريم وجب عليه مفارقتها
ولم تحل له أبدا ، وعليه المهر إن كان دخل ، وإن كان جاهلا حل له
تزويجها بعد الاحلال .
( 16720 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
علي ، عن ابن بكير ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن المحرم
إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا . محمد بن الحسن باسناد
عن أحمد بن محمد مثله .
2 وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس ، عن عبد الله بن بكير ، عن
أديم بن الحر الخزاعي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان المحرم إذا تزوج وهو محرم
فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا ، والذي يتزوج المرأة ولها زوج يفرق بينهما ، ولا
يتعاودان أبدا .
هامش
يأتي ما يدل على ذلك في ب 15 و 16 هنا وفى ج 7 في ب 31 من ما يحرم بالمصاهرة من النكاح
الباب 15 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 267 - يب ج 1 ص 541 .
( 2 ) يب ج 1 ص 541 فيه : والتي تتزوج ولها زوج . أخرج مثل ذيله باسناد آخر عن أديم في
ج 7 في 1 / 16 من المحرمات بالمصاهرة .