14 باب انه يحرم على المحرم أن يتزوج أو يشهد عليه أو يخطب
امرأة أو يزوج محرما أو محلا ، فان فعل كان التزويج باطلا ، ولا يحل
للمحل أن يزوج محرما .
( 16710 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان والنضر ، عن
ابن سنان يعني عبد الله ، وعن حماد ، عن ابن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج ، وإن تزوج أو زوج محلا
فتزويجه باطل .
2 ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله إلا أنه قال : ولا يزوج
محلا وزاد : وإن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه
3 وعنه ، عن ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن محرم يتزوج ، قال : نكاحه باطل .
4 وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام ، إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله
نكاحه . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن حريز مثله .
5 وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن أبي شجرة ، عمن ذكره ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين قال : لا يشهد الحديث .
ورواه الصدوق مرسلا .
هامش
الباب 14 - فيه 10 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 541 - صا ج 2 ص 193 - الفقيه ج 1 ص 123 .
( 2 ) يب ج 1 ص 541 - صا ج 2 ص 193 - الفقيه ج 1 ص 123 .
( 3 ) يب ج 1 ص 541 - صا ج 2 ص 193 .
( 4 ) يب ج 1 ص 541 - صا ج 2 ص 193 - الفروع ج 1 ص 267 .
( 5 ) يب ج 1 ص 537 - صا ج 2 ص 188 - الفقيه ج 1 ص 123 أورد تمامه في 8 / 1 .