قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام أحل من عمرته وأخذ من أطراف شعره كله على المشط
ثم أشار إلى شاربه فأخذ منه الحجام ، ثم أشار إلى أطراف لحيته فأخذ منه ثم قام .
2 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن أسلم قال :
لما أراد أبو جعفر عليه السلام يعني ابن الرضا عليه السلام ان يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام
ان يأخذ من جوانب الرأس ، فقال له ابدء بالناصية فبدأ بها . محمد بن الحسن
بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن مسلم ، عن بعض الصادقين عليهم السلام مثله
11 باب حكم من قصر قبل محل التقصير سهوا أو عمدا .
( 18349 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن رجل أفرد الحج فلما دخل مكة طاف بالبيت ، ثم اتى أصحابه وهم يقصرون
فقصر ثم ذكر بعد ما قصر انه مفرد للحج ، فقال : ليس عليه شئ إذا صلى فليجدد التلبية .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات في حكم إزالة الشعر والظفر وغير ذلك
إلى هنا تمت أبواب التقصير ، ويليه إن شاء الله أبواب احرام الحج والوقوف
بعرفة ، وتم تصحيح هذه النسخة الشريفة من هذه الطبعة البهية القيمة
بيد العبد " السيد إبراهيم الميانجي " عفى عنه وعن والديه في العشر الثالث
من ج 1 سنة 1381 والحمد لله أولا وآخرا .
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 286 ، يب ج 1 ص 516 .
الباب 11 فيه حديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 161 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 11 من بقية الكفارات . راجع 4 و 5 و 6 ، 39 من الذبح .