عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل محرم
واقع أهله ، قال : قد أتى عظيما الحديث .
3 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد
ابن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيار قال : قال لي
أبو عبد الله عليه السلام يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة إن قبل امرأته على غير شهوة وهو
محرم فعليه دم شاة ، وإن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله ،
ومن مس امرأة وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة
فأمنى فعليه جزور ، وإن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . أقول : ويأتي ما يدل
على ذلك هنا وفي الكفارات إن شاء الله تعالى .
13 باب جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير شهوة وان كانت محرمة
وضمها وانزالها من المحمل .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة ؟ قال : لا بأس .
2 وبإسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينزل
المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم ، فقال : لا بأس إلا أن يتعمد ، وهو أحق
أن ينزلها من غيره . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 268 - يب ج 1 ص 540 - صا ج 2 ص 191 أورد صدره أيضا في
3 / 17 من كفارات الاستمتاع وذيله في 3 / 18 منها .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 من الاحرام وب 16 و 2 / 52 منها . راجع 2 / 13 ففيه
حرمة ضمها بالشهوة ، ويأتي ما يدل عليه في ب 32 هنا وفى أبواب كفارة الاستمتاع . راجع ب 13 و 14
من الحلق وب 1 و 4 من زيارة البيت
الباب 13 - فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 123 . * تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 12 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 123 . * تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 12 .