11 باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع التروك قبل عقد
الاحرام بالتلبية أو الاشعار أو التقليد لا بعد ذلك .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، وابن
أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقع
على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب ، قال : ليس عليه شئ .
2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل صلى الظهر في
مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله ، قال :
ليس عليه شئ ما لم يلب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام .
12 باب انه يحرم على المحرم والمحرمة الجماع والتمكين منه
والاستمتاع بما دونه حتى النظر بشهوة ، وتعمد الانزال ولو بالاستمناء .
( 16705 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن
عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج ، قال :
عليه بدنة ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه الحديث .
2 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد
هامش
الباب 11 - فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 469 - صا ج 2 ص 188 أورده أيضا في 2 / 14 من الاحرام .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 256 أخرجه عنه وعن التهذيب في 9 / 14 من الاحرام .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 من الاحرام ، ويأتي ما يدل عليه في ب 1 من كفارات الاستمتاع .
الباب 12 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 538 - صا ج 2 ص 192 أورد تمامه في 1 / 7 من كفارات الاستمتاع .
في التهذيبين : عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 288 يب ج 1 ص 538 أورد تمامه في 2 / 4 من كفارات الاستمتاع .