عن ابن أبي عمير ، عن خلاد ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
3 وعنه ، عن أبي أحمد يعني ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قلت له : المحرم يصيب الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه ؟ قال إذا يكون عليه فداء
آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه . ورواه الصدوق مرسلا -
( 16700 ) 4 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب
عن جعفر ، عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام
وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام .
5 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن إسحاق
عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو
ميتة لا يأكله محل ولا محرم ، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله
محل ولا محرم .
6 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدق بالصيد
على مسكين . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق مرسلا
أقول : حمله الشيخ على ما يكون به رمق يمكن ذبحه لما مر . أقول : ويأتي
ما يدل على ذلك .
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 555 - صا ج 2 ص 215 - الفقيه ج 1 ص 125 أخرجه عنهما وعن
المقنع في 2 / 55 من كفارات الصيد .
( 4 ) يب ج 1 ص 555 - صا ج 2 ص 214 .
( 5 ) يب ج 1 ص 555 - صا ج 2 ص 214 .
( 6 ) الفروع : لم نجده - يب ج 1 ص 555 - صا ج 2 ص 214 - الفقيه ج 1 ص 125 .
تقدم ما يدل على الحرمة في 5 / 1 راجع ب 3 فإنه ينافيه ، راجع ب 9 ، يأتي ما يدل عليه
في 1 / 15 من كفارات الصيد ، راجع 7 / 14 و 2 / 29 منها ، ويأتي ما يدل على أنه في حكم
الميتة وليس بميتة في ب 43 من كفارات الصيد .