جعل يحدث كما أحدث الثعلب ثم خلت عنه . ورواه العياشي في ( تفسيره )
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي
ما يدل عليه .
9 باب جواز استعمال المحرم جلود الصيد والشرب منها .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار
قال : سألت الرجل عليه السلام عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد
هل يجوز ذلك أم لا ؟ فقال : يشرب من جلودها .
10 باب ان ما ذبحه المحرم من الصيد فهو ميتة حرام على المحل
والمحرم ، وكذا ما ذبح منه في الحرم .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام : لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل . ورواه أيضا مرسلا
2 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن خلاد السري " السندي خ " عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ذبح حمامة من حمام
الحرم ، قال : عليه الفداء ، قلت : فيأكله ؟ قال : لا ، قلت : فيطرحه ؟ قال : إذا طرحه
فعليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه . ورواه الصدوق باسناده
هامش
راجع 12 / 50 من الاحرام وب 88 هنا وب 13 و 36 من كفارات الصيد .
الباب 9 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 274 .
الباب 10 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 93 و 123 أورده مرسلا أيضا في 8 / 5 .
( 2 ) يب ج 1 ص 555 فيه حماد السرى - صا ج 2 ص 215 فيه : خلاد السندي - الفقيه
ج 1 ص 92 أخرجه عنهما وعن الكافي والعلل في 1 / 55 من كفارات الصيد .