3 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى
عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : سألته عن الجراد يدخل متاع القوم
فيدرسونه من غير تعمد لقتله ، أو يمرون به في الطريق فيطأونه ، قال : إن وجدت
معدلا فاعدل عنه ، فان قتلته غير متعمد فلا بأس .
4 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله الحديث
5 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محسن ، عن يونس بن يعقوب ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجراد أيأكله المحرم ؟ قال : لا .
6 وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : المحرم لا يأكل الجراد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه في الكفارات .
8 باب انه يحرم على المحرم أن يؤذى صيد البر أو يعذبه .
( 16695 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
بعض أصحابه ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل :
" ومن عاد فينتقم الله منه " قال : إن رجلا انطلق وهو محرم فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار
إلى وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه ، وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع ، ثم
أرسله بعد ذلك فبينما الرجل نائم إذ جاءته حية فدخلت في فيه فلم تدعه حتى
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 273 .
( 4 ) يب ج 1 ص 551 أورد تمامه في 1 / 37 من كفارات الصيد .
( 5 ) يب ج 1 ص 551 .
راجع 2 / 6 ، يأتي ما يدل عليه في ب 37 من كفارات الصيد وعلى ذيله في ب 38 هنا .
( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 5 .
الباب 8 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 274 - تفسير العياشي : مخطوط .