4 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن
أبان ، عن الطيار ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يأكل المحرم طير الماء .
5 العياشي في ( تفسيره ) عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن قول الله تعالى " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة " قال : هي
الحيتان المالح ، وما تزودت منه أيضا ، وإن لم يكن مالحا فهو متاع -
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
7 باب تحريم صيد المحرم الجراد واكله وقتله الا أن لا يمكن
التحرز منه .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : مر علي صلوات الله
عليه على قوم يأكلون جرادا فقال : سبحان الله وأنتم محرمون ، فقالوا : إنما هو
من صيد البحر ، فقال لهم : ارمسوه في الماء إذا . ورواه الشيخ بإسناده عن
الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء نحوه . ورواه الصدوق مرسلا ، ورواه
في ( المقنع ) أيضا مرسلا إلا أنه قال فيها : مر أبو جعفر عليه السلام على قوم -
( 16690 ) 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام
قال : المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق ، فإن لم يجد بدا فقتل فلا
شئ عليه .
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 273 .
( 5 ) تفسير العياشي : مخطوط .
يأتي ما يدل عليه في 1 / 37 من كفارات الصيد ، وتقدم ما يدل على حرمة صيد البر على المحرم
في ب 1 وذيله .
الباب 7 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 273 - يب ج 1 ص 551 - الفقيه ج 1 ص 125 - المقنع ص
21 في التهذيب والفقيه والمقنع : عن أبي جعفر " ع " انه مر على ناس .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 273 أورده أيضا في 3 / 38 من كفارات الصيد .