عليه السلام عن قول الله عز وجل : " ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم "
قال : حشر عليهم الصيد من كل وجه حتى دنا منهم ليبلونهم به . ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ورواه الصدوق في ( العلل ) عن
أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن
أبي عمير مثله .
7 وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث )
قال : إذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب
عليه في فعله ما يجب على المحرم .
8 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن " أبي خ ل "
شجرة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين ، قال :
لا يشهد : ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل . ورواه الصدوق مرسلا .
أقول : ذكر الشيخ والصدوق أن هذا إنكار وتنبيه على أنه لا يجوز
9 العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى :
" ليبلونكم الله بشئ من الصيد " قال : ابتلاهم الله بالوحش فركبتهم من كل مكان .
10 وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حشر عليهم الصيد من كل مكان
حتى زما " دنا خ " منهم فنالته أيديهم ورماحهم ليبلوهم الله به . أقول : وتقدم ما
يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي كفارات الصيد وغير ذلك .
هامش
( 7 ) يب . .
( 8 ) يب ج 1 ص 537 - الفقيه ج 1 ص 123 أورد صدره أيضا في 5 / 14 .
( 9 ) تفسير العياشي : مخطوط .
تقدم ما يدل عليه في ب 14 من الاحرام و 12 / 50 ويأتي ما يدل عليه في ب 6 و 7 و 88 هنا
راجع ب 17 من كفارات الصيد ، وفى غيره من أبوابها دلالة عليه راجعها
( 10 ) تقدم آنفا تحت رقم 9 .