تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج ، فقال : عليه دم يهريقه . أقول : حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب لما سبق ولما يأتي من أن الناسي في غير الصيد ليس عليه كفارة . 55 باب ان المحرم إذا قضى مناسكه وهو سكران لم يصح حجه وان المريض المغمى عليه يحرم به غيره . 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن " أحمد بن خ " ، يحيى عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي ابن راشد قال : كتبت إليه أسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتم حجته على سكره ؟ فكتب : لا يتم حجه . 2 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف " الوقت خ " فقال : يحرم عنه رجل . ( 2 ) أبواب تروك الاحرام 1 باب تحريم صيد البر كله على المحرم اصطيادا ودلالة وإشارة وكذا الفراخ والبيض ( 16655 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد
هامش
يأتي ما يدل عليه في 4 / 6 من التقصير . الباب 55 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 531 . ( 2 ) يب ج 1 ص 463 أخرجه في 4 / 20 من المواقيت . أبواب تروك الاحرام فيه 96 بابا : باب 1 - فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 270 أورد صدره أيضا في 6 / 13 من كفارات الصيد وذيله أيضا في 1 / 17 منها .
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 74 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي