قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج ، فقال :
عليه دم يهريقه . أقول : حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب لما سبق ولما
يأتي من أن الناسي في غير الصيد ليس عليه كفارة .
55 باب ان المحرم إذا قضى مناسكه وهو سكران لم يصح حجه
وان المريض المغمى عليه يحرم به غيره .
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن " أحمد بن خ " ، يحيى عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي
ابن راشد قال : كتبت إليه أسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران
أيتم حجته على سكره ؟ فكتب : لا يتم حجه .
2 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا
عن أحدهما عليهما السلام في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف " الوقت خ " فقال :
يحرم عنه رجل .
( 2 ) أبواب تروك الاحرام
1 باب تحريم صيد البر كله على المحرم اصطيادا ودلالة وإشارة
وكذا الفراخ والبيض
( 16655 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد
هامش
يأتي ما يدل عليه في 4 / 6 من التقصير .
الباب 55 - فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 531 .
( 2 ) يب ج 1 ص 463 أخرجه في 4 / 20 من المواقيت .
أبواب تروك الاحرام فيه 96 بابا : باب 1 - فيه 10 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 270 أورد صدره أيضا في 6 / 13 من كفارات الصيد وذيله أيضا في 1 / 17 منها .