قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال ؟
فقال : لا بأس ، إنما الفداء على المحرم . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
4 باب ان صيد الحرم يحرم الاكل منه على المحل والمحرم
في الحل والحرم
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا وأهدى إلي منه ، قال : لا انه صيد
في الحرم -
( 16675 ) 2 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن
الرجل هل يصلح له أن يصعد بصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخله في الحرم
فيأكله ؟ قال : لا يصلح أكل حمام الحرم على حال . ورواه الحميري في
( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
5 باب جواز أكل المحل في الحرم الصيد المذبوح في الحل ان
ذبحه محل وتحريم المذبوح في الحرم وتحريمهما على المحرم
هامش
يأتي ما يدل عليه في ب 5 راجع 8 / 44 من كفارات الصيد .
الباب 4 - فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 554 .
( 2 ) بحار الأنوار ج 10 ص 251 - قرب الإسناد ص 117 فيهما : يصيد حمام الحرم .
تقدم ما يدل على ذلك في 12 / 50 من الاحرام وعلى حرمة الاصطياد على المحل في 1 / 1 هنا ،
ويأتي ما يدل عليه في 2 / 10 وب 88 هنا و 1 / 13 من مقدمات الطواف ، ويأتي ما ينافيه
في 3 / 3 من كفارات الصيد وما يدل عليه في ب 13 من كفارة الصيد .
الباب 5 - فيه 8 أحاديث :