تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال ؟ فقال : لا بأس ، إنما الفداء على المحرم . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 4 باب ان صيد الحرم يحرم الاكل منه على المحل والمحرم في الحل والحرم 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا وأهدى إلي منه ، قال : لا انه صيد في الحرم - ( 16675 ) 2 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصعد بصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخله في الحرم فيأكله ؟ قال : لا يصلح أكل حمام الحرم على حال . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . 5 باب جواز أكل المحل في الحرم الصيد المذبوح في الحل ان ذبحه محل وتحريم المذبوح في الحرم وتحريمهما على المحرم
هامش
يأتي ما يدل عليه في ب 5 راجع 8 / 44 من كفارات الصيد . الباب 4 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 554 . ( 2 ) بحار الأنوار ج 10 ص 251 - قرب الإسناد ص 117 فيهما : يصيد حمام الحرم . تقدم ما يدل على ذلك في 12 / 50 من الاحرام وعلى حرمة الاصطياد على المحل في 1 / 1 هنا ، ويأتي ما يدل عليه في 2 / 10 وب 88 هنا و 1 / 13 من مقدمات الطواف ، ويأتي ما ينافيه في 3 / 3 من كفارات الصيد وما يدل عليه في ب 13 من كفارة الصيد . الباب 5 - فيه 8 أحاديث :
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 79 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي